قطب مصطفى سانو

191

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )

مثالها : أن يطلّق المريض مرض الموت زوجته تحايلا عليها ، ورغبة في حرمانها من الميراث لسبب من الأسباب . . فهذا الطلاق على الرغم من كونه في أصله مباحا ومشروعا ، غير أنّ إيقاعه أثناء مرض الموت يعدّ قلبا للحكم الشرعيّ المقتضي عدم الإضرار بالآخر ، وبالتالي ، فإنّ هذا الطلاق يعدّ غير نافذ شرعا ، لاشتماله على حيلة محظورة ، تمثلّت في اتخاذ مشروعيّة الطلاق وسيلة لقلب الحكم الشرعيّ الثابت ، وهو تحريم الإضرار بالآخر بنصّ الحديث : " لا ضرر ولا ضرار " .